1) يلتزم المتدرب بكافة اللوائح والنظم الداخلية بمعهد طاقات المعتمد للتدريب .
2) الالتزام بالدوام الرسمي والزي الرسمي لجميع المتدربين في الوقت المحدد والمتفق عليه والحفاظ على البيئة الأكاديمية داخل حرم المعهد وخارجه ( الالتزام بالمواقف المحدده للمتدربين، عدم التدخين داخل حرم المعهد وعند المداخل الرئيسية.
3) يقوم المتدرب بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليه في أوقاتها المحددة وفي حالة عدم القيام بذلك يحق للمعهد طي قيد المتدرب والتقدم للجهات الرسمية لتحصيل حقوقه.
4) يتعهد المتدرب بأن جميع البيانات الواردة في طلب الالتحاق صحيحة ومطابقة ويقر بمسئوليته عليها.
5) يتعهد المتدرب بأن أرقام الهاتف الموجودة في سجله صحيحة وفي حالة تغيرها يجب عليه إبلاغ إدارة المعهد بالأرقام الجديدة . وفي حالة عدم قيامه بذلك يكون معهد طاقات المعتمد للتدريب غير مسئول عن أي أضرار تلحق بالمتدرب من جراء ذلك ( موعد اختبار _ إلى آخره ... ).
6) المستندات المطلوبة للمتدرب ( تعبئة نموذج التسجيل، صورة المؤهل الدراسي، صورة الهوية أو الاقامة، عدد ( 3 ) صور شخصية).
7) لا يحق للمتدرب طلب دخول الاختبار النهائي أو طلب تأجيل الدورة إلا بعد سداد جميع الرسوم المستحقة عليه .
8) لا يحق للمتدرب الانقطاع عن الدورة مدة تصل الى 15% متصلة من زمن الدورة أو متقطعة دون عذر رسمي . وعند حدوث ذلك يحق لإدارة المعهد طي قيد المتدرب.
9) في حالة طلب المتدرب تأجيل الدورة لفترة محدودة لظروف خاصة (بتقديم عذر رسمي) فإنها تحذف من فترة الدورة ولا تعتبر غياب عليه .
10) يجوز للمتدرب دخول الاختبار النهائي 2 مرات دون اضافة رسوم إعادة تأهيل على أن لا تمر أكثر من سنة من تاريخ التسجيل .
11) في حالة مرور أكثر من سنة أو استنفاذ عدد مرات الرسوب يقوم الدارس بدفع رسوم إعادة تأهيل بنسبة 50% من سعر الدورة .
12) في حالة رسوب المتدرب بالاختبار النهائي يحق له طلب إعادة الاختبار على أن تمر مدة لا تقل عن 30 يوم من تاريخ ظهور النتيجة السابقة كما أنه عليه أن يلتزم بالحضور بفترة التدريب الملحقة للتأهيل مرة أخرى للاختبار .
13) في حالة رغبة المتدرب تحسين نتيجة اختباره يقوم بسداد مبلغ 500 ريال رسوم إعادة تأهيل على أن تلغي النتيجة السابقة .
14) في حالة طلب المتدرب تعديل بيانات شهادة مستخرجة وموقعة من قبل يتم سداد رسوم استخراج شهادة بمبلغ 50ريال بإيداع في حساب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
15) موعد الاختبارات يحدد من قبل الجهات المختصة أو إدارة المعهد وليس للمتدرب حق الاعتراض عليها .
16) المتدربين المنتدبين في برامج المنح الوظيفية والتدريب المنتهي بالتوظيف يخضعون لسياسات الشركة الموظّفه لهم اضافة الى قوانين المعهد الداخلية
ثانياً : ضوابط التأجيل:
1) للمتدرب حق تأجيل دورته قبل بداية الدراسة بها بيومين على الأقل (مجانا دون سداد رسوم اضافية).
2) في حاله بدء الدراسة بالدورة أو البرنامج التدريبي يحق للمتدرب تأجيل الدورة بحد أقصى شهرين مع مراعاة تقديم طلب التأجيل قبل الدراسة (برسوم قيمتها 50 ريال) وإذا كانت المدة أكثر من ذلك يتم اضافة رسوم تأجيل للدورة أو البرنامج التدريبي بقيمة 50 ريال عن كل شهر اضافي.
3) يتم إدراج المتدربين المسجلين لأكثر من دورة بشكل تلقائي وتتابعي إلى الدورة/الدورات التي تليها ما لم يتقدم المتدرب بطلب تأجيل وذلك قبل موعد الدراسة بأسبوع على الأقل .
ثالثاً: ضوابط الانسحاب:
1) الانسحاب قبل بدء الدراسة يخصم مبلغ 200 ريال قيمة رسوم التسجيل بالدورة.
2) الانسحاب قبل نهاية الأسبوع الثاني من الدراسة يخصم الآتي (50 % من قيمة الدورة + 200 ريال قيمة رسوم التسجيل بالدورة).
3) الانسحاب قبل نهاية الأسبوع الثالث لا يسترد أي مبلغ للمتدرب من الرسوم الدراسية.
• تعليمات الدورات التطويرية :
1) إذا حضر المتدرب الدورة يمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد أي اختبار من المؤسسة .
• تعليمات الدورات التأهلية :
1) يشترط لإعتماد المسجلين في الدورة التأهيلية رفعها للمؤسسة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بدء الدورة .
2) إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 20 % من إجمالي ساعات الدورة التأهيلية يطوى قيده .
3) يمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الإختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60 % من درجة الإختبار .
4) يحق للمتدرب في الدورة التأهيلية في حال رسوبه أو غيابه عن الإختبار طلب إعادة الإختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإختبار ، وهذا ينطبق أيضا على من يرغب في تحسين تقديره حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة .
5) لا يمكن للمتدرب الذي اكمل الدورة دخول الإختبار أكثر من ثلاث محاولات إلا بموافقة المؤسسة ، علما ان الغياب يعتبر محاولة .
• تعليمات البرنامج التدريبي والدبلوم :
1) يشترط لإعتماد المسجلين في البرنامج التدريبي والدبلوم رفعها للمؤسسة في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي ، علما أنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2) إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 25 % من مجموع الوحدات التدريبية المحددة لكل مقرر يحرم من دخول اختبار المقرر .
3) يجوز للمتدرب الإنسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة وذلك قبل بداية اختبار الفترة التدريبية بأسبوعين .
4) يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية .
5) يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل الإنتقال ، على ألا يكون مفصولًا من المنشأة التدريبية المنتقل منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل .
6) المدة القصوى للتدريب في المعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم ، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب او حرم منها ، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة .
7) يطوى قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية :
1. إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.
2. إذا انقطع عن التدريب مدة متصلة تعادل أو تزيد عن نصف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم ، ويمكن إعادة تسجيله كمتدرب مستجد عند عودته للتدريب .
3. إذا لم ينه تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (6) من هذه التعليمات.
8) يشترط لدخول المتدرب الإختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع اختبارات الفترات التدريبية وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 5 .
9) يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الإختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة .
10) لا يمكن للمتدرب دخول الإختبار الشامل أكثر من أربع محاولات إلا بعد دراسة فضل تدريبي ، علما أن الغياب يعتبر محاولة .
1) إذا حضر المتدرب الدورة يمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد أي اختبار من المؤسسة .
• تعليمات الدورات التأهلية :
1) يشترط لإعتماد المسجلين في الدورة التأهيلية رفعها للمؤسسة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بدء الدورة .
2) إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 20 % من إجمالي ساعات الدورة التأهيلية يطوى قيده .
3) يمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الإختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60 % من درجة الإختبار .
4) يحق للمتدرب في الدورة التأهيلية في حال رسوبه أو غيابه عن الإختبار طلب إعادة الإختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإختبار ، وهذا ينطبق أيضا على من يرغب في تحسين تقديره حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة .
5) لا يمكن للمتدرب الذي اكمل الدورة دخول الإختبار أكثر من ثلاث محاولات إلا بموافقة المؤسسة ، علما ان الغياب يعتبر محاولة .
• تعليمات البرنامج التدريبي والدبلوم :
1) يشترط لإعتماد المسجلين في البرنامج التدريبي والدبلوم رفعها للمؤسسة في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي ، علما أنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2) إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 25 % من مجموع الوحدات التدريبية المحددة لكل مقرر يحرم من دخول اختبار المقرر .
3) يجوز للمتدرب الإنسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة وذلك قبل بداية اختبار الفترة التدريبية بأسبوعين .
4) يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية .
5) يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل الإنتقال ، على ألا يكون مفصولًا من المنشأة التدريبية المنتقل منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل .
6) المدة القصوى للتدريب في المعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم ، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب او حرم منها ، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة .
7) يطوى قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية :
1. إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.
2. إذا انقطع عن التدريب مدة متصلة تعادل أو تزيد عن نصف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم ، ويمكن إعادة تسجيله كمتدرب مستجد عند عودته للتدريب .
3. إذا لم ينه تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (6) من هذه التعليمات.
8) يشترط لدخول المتدرب الإختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع اختبارات الفترات التدريبية وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 5 .
9) يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الإختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة .
10) لا يمكن للمتدرب دخول الإختبار الشامل أكثر من أربع محاولات إلا بعد دراسة فضل تدريبي ، علما أن الغياب يعتبر محاولة .